أحكام صلاة المسافر: القصر، والجمع، والمسح على الخفين والجوارب
السؤال: أسألُ اللهَ سبحانه وتعالى أن يُجازي الشيخَ خيرًا ويباركه، وأن يجزي كلَّ من شارك في هذا العمل. ما هي أحكامُ صلاةِ المسافر؟ أرجو شرحًا مفصّلًا عن الجمع بين الصلوات، وقصر الصلاة، والمسح على الخفّين (أو الجوارب)، وغير ذلك. بارك الله فيك
ملخص الجواب:
الأصلُ للمسافر: قَصْرُ الرُّباعيّة، ويَجمعُ عند الحاجةتقديمًا أو تأخيرًا، ويَمْسحُ على خُفَّيه أو جَوربَيه ثلاثةَ أيّامٍ بلياليها إذا لَبِسهما على طهارة، ويبدأ في الترخُّص بعد مُفارقةِ البنيان، ولايَنقطعُ حكمُ السفر بنِيّةِ إقامةٍ على الراج أي وهو مسافر حتى يرجع إلى بلدة. الامر السابع: الترجيح 1. القصر: هو السنة الثابتة، وهو الأفضل دائمًا في السفر، ولا يشرع الإتمام إلا تبعًا لإمام مقيم. والراجح أن المسافر يقصر ما دام في حكم السفر ولو طالت المدة، ما لم ينوِ الاستقرار. 2. الجمع: رخصة للحاجة والمشقة، وليس سنة مطلقة. فالأكمل أن يقصر من غير جمع إذا لم يحتج، ويجمع عند الحاجة. 3. المسح: يجوز على الخفّين والجوارب، ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بشرط أن تُلبَس على طهارة، وتمسح في الحد الأعلى لظاهر القدم.
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ
حياك الله. هذا شرحٌ مُفصَّلٌ لأحكامِ صلاةِ المسافر، يتناولُ القصر، والجمع، والمَسحَ على الخُفَّين والجوارب، مع الإشارة إلى أقوالِ الأئمّة وذكرِ الدليل بإيجاز والترجيح. تمهيد أولاً: المسافرُ عند جمهورِ الفقهاء تُشرَع له الرُّخَص: قَصْرُ الرُّباعيّة، وجوازُ الجمعِ عند الحاجة، والمَسحُ على الخُفَّين ثلاثةَ أيّامٍ بلياليها. ومبدأُ التَّرَخُّص يكون بعد مُفارقةِ بُنيانِ بلدِهِ على الصحيح، لا بمجردِ النيّة. أولًا: القَصْرُ (حُكمُه، وما يُقصَر، ومُدّتُه) القصرُ هو صلاةُ الظُّهر والعصر والعِشاء رَكعتين، أمّا الفجرُ فركعتان أصلًا، والمغربُ ثلاثٌ لا تُقصَر. 1. حكمه
من القرآن الكريم:
- النساء: 101
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ
من السنة النبوية:
- مسلم 686عن يعلى بن أمية قال
: قلت لعمر بن الخطاب: ما لنا نقصر وقد أمِنّا؟ قال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألتُ رسولَ الله ﷺ فقال: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ».
ثانياً: ما الذي يُقصَر؟ • تُقصَر الصلاة الرباعية (الظهر، العصر، العشاء) إلى ركعتين. • أما المغرب فتبقى ثلاثًا، والفجر ركعتين. 3-عند الجمهور: سُنّةٌ مؤكَّدةٌ ورُخصةٌ مُستحبّة، وعند الحنفيّة: واجبٌ أو قريبٌ من الوجوب. متى يَشرع؟ يَشرعُ لمن سافر سَفَرًا يُسمّى عند أهلِ العُرف سفرًا؛ وقد قدَّرَهُ جمهورُ المتقدّمين بنحوِ مرحلتين (نحو ٨٠–٨٥ كم تقريبًا)، والاعتبارُ في ذلك بالعُرف عند طائفةٍ من المحقّقين. الراجح يرجع إلى العرف ويبدأ القصر عند مفارقة البنيان الأدلة على أن القصر يبدأ بعد مفارقة البنيان
- ومسلم (690)عن أنس رضي الله عنه قال
«صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ»
ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يقصر وهو في المدينة، وإنما لما خرج منها وبلغ ذي الحليفة (ميقات أهل المدينة) قصر الصلاة، فدلّ على أن القصر لا يشرع إلا بعد مفارقة البنيان. وبين المدينة وذي الحليفة مسافة. المسافة بين المدينة النبوية وذِي الحُلَيْفَة –وهو ميقات أهل المدينة، ويُسمى اليوم بـ أبيار علي– هي تقريبًا: • ٦ – ٧ كيلومترات فقط من المسجد النبوي إلى ذي الحليفة. • أي أنها مسافة قصيرة جدًّا، لا تُعدّ سفرًا في العرف وهذا الحديث حُجّة في أن النبي ﷺ لم يبدأ القصر إلا بعد أن خرج من المدينة، وفارق بيوتها، مع أن ذي الحليفة لا تبعد إلا ٦-٧ كم فقط.
من السنة النبوية:
- رواه مسلم (691)حديث أنس رضي الله عنه قال
«كان النبي ﷺ إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين»
ثلاثة أميال = حوالي 5 كم، ثلاثة فراسخ = حوالي 15 كم، وكلاهما أقل بكثير من 80 كم.
2. ومن فعل الصحابة • كان ابن عمر رضي الله عنهما: إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة. (رواه ابن أبي شيبة في المصنف). وهذا يدل على أنه لا يشرع القصر وهو في البلد، وإنما بعد مفارقة البنيان. من فعل الصحابي حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج من المدينة إلى ذي الحليفة قصر الصلاة. (رواه مالك في الموطأ وابن أبي شيبة). وهو فعل صحابي ملازم للنبي ﷺ، ويفيد أنهم لم يشترطوا مسافة معينة طويلة، بل بمجرد مفارقة البنيان.
من أقوال العلماء:
- (الشرح الممتع 4/552)(مجموع الفتاوى24/12)
ثالثاً-أقوال أهل العلم • الشافعية والحنابلة: لا يقصر حتى يفارق بنيان بلده، وهذا هو المشهور. • المالكية: قالوا بمثل ذلك، واشترطوا أيضًا أن يُجاوز سور البلد إن كان لها سور. • ابن تيمية: رجّح أنه لا يترخّص حتى يخرج فعلًا من عمران بلده، لأن النبي ﷺ لم يقصر إلا بعد أن خرج إلى ذي الحليفة. • ابن تيمية: "لم يحد النبي ﷺ ولا أصحابه للسفر مسافةً معينة، بل كل ما يُسمى سفرًا في عرف الناس فهو سفر، سواء قصُر أو بَعُد" . • ابن عثيمين: رجّح أن القصر لا يُعلّق بالمسافة، بل بالعُرف: "فمتى عُدّ الإنسان مسافرًا جاز له القصر، ولو كانت المسافة أقل من 80 كم" . وهو الراجح دليلهم أقوى.,
• لا يُشرع القصر بمجرد النية أو التجهيز للسفر وهو في البلد. • القصر يبدأ بعد مفارقة بيوت البلد وانقطاع العمران. • الدليل الأقوى: حديث أنس رضي الله عنه في قصر النبي ﷺ بذي الحليفة بعد مغادرة المدينة. الأمر الثاني: مدة القصر للمسافر من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء قديمًا وحديثًا، وسأجمع لك أقوالهم مع بيان ما رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية و الشيخ ابن عثيمين، ثم أضع الترجيح بالدليل.
من أقوال العلماء:
- (مجموع الفتاوى 24/136).
أقوال العلماء في مدة القصر 1. مذهب الحنفية • المسافر إذا نوى الإقامة 15 يومًا فأكثر: يتمّ الصلاة. • إذا نوى أقل من ذلك: يقصر. 2. مذهب المالكية والشافعية والحنابلة • إذا نوى إقامة 4 أيام فأكثر (غير يومي الدخول والخروج): يتمّ الصلاة. • إذا نوى أقل: يقصر. 3. روايات أخرى عند السلف • عن أنس وابن عباس: أن النبي ﷺ أقام 19 يومًا يقصر (في غزوة تبوك). • وفي مكة عام الفتح: أقام 17 يومًا يقصر. • وفي حجة الوداع: أقام 10 أيام يقصر. وهذا يُظهر أن النبي ﷺ لم يحدد عددًا ثابتًا، بل استمر يقصر مادام في حكم المسافر قول شيخ الإسلام ابن تيمية • يرى أن القصر غير محدد بعدد الأيام، بل ما دام الإنسان في حكم السفر (لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة)، فله أن يقصر، ولو طالت المدة. • قال: "النبي ﷺ أقام في بعض أسفاره تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة، وأقام في مكة عشرين يومًا يقصر الصلاة، ولم يوقت للمسافرين وقتًا محددًا".
من أقوال العلماء:
- (الشرح الممتع 4/545).
قول الشيخ ابن عثيمين • وافق شيخ الإسلام، وقال: "من نوى الاستقرار والإقامة المطلقة فهو مقيم يتمّ الصلاة، وأما من كان ينتظر قضاء حاجته ولا يدري متى تنقضي، فله حكم المسافر ولو بقي سنين".
وذكر مثالًا: طالب سافر للدراسة مدة سنتين مع نيةالرجوع بعد الدراسة → هذا مقيم يتمّ الصلاة، لأنه نوى إقامة طويلة مستقرة. • وأما من سافر لعمل أو معاملة أو علاج ولا يدري متى ينتهي، فهو في حكم المسافر ولو طالت المدة. الترجيح 1. لم يأتِ عن النبي ﷺ تحديد مدة معينة للقصر، بل أقام 10 و17 و19 يومًا كلها وهو يقصر. 2. التحديد بـ (4 أيام أو 15 يومًا) اجتهاد من الفقهاء لرفع الإشكال، لكنه ليس عليه نصّ صريح. 3. الأرجح (وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين): العبرة بالنية: o إذا نوى إقامة مطلقة أو طويلة مستقرة (كسكن ودراسة وعمل ثابت): فهو مقيم يتم. o إذا كان مترددًا بانتظار قضاء حاجة (حرب، علاج، معاملة، إجراءات) ولا يدري متى تنتهي: فهو مسافر يقصر، ولو طالت المدة.
من السنة النبوية:
- متفقٌ عليه.عن عائشةَ رضي الله عنها
فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَتْ صَلاةُ الحَضَرِ». تنبيه: يُشرَع تركُ الرواتبِ الراتبة في السفرِ إلّا سنّةَ الفجر والوتر؛ قالت عائشةُ رضي الله عنها: «ما كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَدَعُ رَكعتَيِ الفجرِ والوِتر».
لا يوجد حدّ شرعي قاطع لأيام القصر. • ما دام الإنسان في حال سفر عرفًا، ولم ينوِ الاستقرار، فله أن يقصر، ولو طالت المدة. • وهذا هو الأصح والأرجح، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجّحه ابن عثيمين. الامرالثالث:: الجَمْعُ (أنواعُه، وضوابطُه، وحكمه , وعلاقتُه بالقصر) الجمع بين الصلوات 1. مشروعيته جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: «جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة في غير خوف ولا مطر». فلما سُئل: لِمَ فعل ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته 2. متى يُشرع؟ • في السفر: يجوز الجمع تقديمًا أو تأخيرًا للحاجة. • في الحضر: يجوز لعذر كالمطر أو المرض. الجمعُ نوعان كما ذكرن: جمع تقديمٌ بأن يُصلّى العصرُ مع الظُّهر في وقتِ الظُّهر، وجمع تأخيرٌ بأن يُصلّى الظُّهرُ مع العصر في وقتِ العصر، وكذلك في المغربِ والعِشاء. لا جمعَ بين الفجرِ وغيرِها. حُكمُه: رُخصةٌ عند الحاجة والمشقّة في السفر؛ دليله حديثُ أنس: أن النبيَّ ﷺ «كانَ إذا ارْتَحَلَ قبلَ أن تَزِيغَ الشَّمسُ أَخَّرَ الظُّهرَ إلى العَصرِ، وإذا ارْتَحَلَ بعدَ الزَّوالِ جَمَعَ بينَ الظُّهرِ والعَصرِ». رواه مسلم. يجوز القَصْرُ بلا جمع، ويجوز الجمعُ بلا قَصْر (كحالِ مَن سافرَ وقَامَ حيثُ لا مشقّةَ عليه في كلِّ وقت)، لكن الأكملُولافضل في غالبِ أسفارِ الناس: القصرُ، ثمّ الجمعُ عند الحاجةِ لمشقةِ النزول أو ضيقِ الوقت أو اتّصالِ السير. يُراعي المُصلّي ترتيبَ الصلاتين واتّصالَهما على وجهٍ يُسمّيه الفقهاء «المُوالاة»؛ ويُؤذِّنُ أذانًا واحدًا ويُقيمُ لكلِّ صلاةٍ إقامةً على ما جاء في الآثار.
من أقوال العلماء:
- ابن تيمية:
يرى أن الجمع في السفر رخصة مرتبطة بالمشقة، فإذا لم يحتج لم يجمع. فالمشروع أن يقصر دائمًا، ويجمع عند الحاجة. ابن عثيمين: وافق على هذا، وقال: الأفضل الاقتصار على القصر، والجمع عند الحاجة فقط (كالمواصلة في السير، أو التعب، أو انشغال الوقت).
الامر الرابع: إمامةُ المسافرِ والمُقيم إذا أمَّ المسافرُ المُقيمين: يُصلّي بهم ركعتين، ثم يقول للمقيمين: أَتِمُّوا صلاتَكم؛ لأنّهم غيرُ مُسافرين. وإذا أمَّ المقيمُ المسافرين: يُتمّ الجميعُ أربعًا؛ لأنَّ الإمامَ مُقيم. ومن أدركَ مع الإمامِ المقيم ركعتين وهو مسافرٌ، لزمه الإتمامُ أربعًا متابعةً لإمامه. الامر الخامس: المَسحُ على الخُفَّين والجوارب للمسافر : المسح على الخفّين أو الجوارب
. مشروعيته • عن علي رضي الله عنه قال: «جعل النبي ﷺ للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، يعني في المسح على الخفّين». رواه مسلم. 2. المدة • للمقيم: يوم وليلة. • للمسافر: ثلاثة أيام بلياليها. المَسحُ ثابتٌ بالسُّنّة المتواترة. ومدّتُه للمسافر: ثلاثةُ أيّامٍ بلياليها، وللمقيم: يومٌ وليلة؛ لِحديثِ صَفوانَ بنِ عَسّالٍ رضي اللهُ عنه. شروطُه المختصرة: أ) لابُدَّ أن يَلبسَهما على طَهارةٍ كاملةٍ. ب) أن يَسترَا محلَّ الفرض من القَدم (الكعبين وما تحتهما ليسا من محلِّ الغَسل.). ج) يكونُ المَسحُ على ظاهرهما؛ مسحةٌ تُجزئُ على أكثرِ ظاهرِ القَدم. د) ابتداءُ المُدّة من أوّلِ حَدَثٍ بعد اللُّبس، لا من وقتِ المَسح. هـ) إذا نزعَ الخُفَّ بعد المَسح: الوُضوءُ باقٍ على الأصحِّ، ويغسلُ القدمين عندَ الوُضوءِ التالي. الجواربُ القُماشية: يصحُّ المَسحُ عليها عند كثيرٍ من أهلِ العلم إذا كانت ثخينةً يمكنُ متابعةُ المشي بها وتَستُرُ موضعَ الغسل، ولا تُظهرُ البشرةَ إظهارًا بيّنًا.
من أقوال العلماء:
- على ماذا يُمسح؟ • يُمسح على الخفّين (الجلد) وعلى الجوارب إذا كانت ساترةً لمحل الفرض، ويمكن المشي بها.
ابن تيمية: يرى صحة المسح على الجوارب مطلقًا ولو لم تكن منعّلة، ما دامت ساترة ابن عثيمين: رجّح صحة المسح على الجوارب القطنية أو الصوفية إذا كانت ساترة ويمكن متابعة المشي بها، ولو لم تكن سميكة. الامر السادس: أدلةٌ جامعةٌ مختصرة قالت عائشةُ رضي الله عنها: «فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَتْ صَلاةُ الحَضَرِ». متفقٌ عليه. وقال ﷺ في المَسح: «لِلمُقيمِ يومٌ وليلةٌ، ولِلمُسافرِ ثلاثةُ أيّامٍ ولَياليهِنَّ». رواه مسلم وأهلُ السنن. وثبت الجمعُ في السَّفر فعلًا وقولًا كما في صحيحِ مسلم من حديثِ أنسٍ وغيره. خلاصةٌ عملية
الامر السادس: أدلةٌ جامعةٌ مختصرة قالت عائشةُ رضي الله عنها: «فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَتْ صَلاةُ الحَضَرِ». متفقٌ عليه. وقال ﷺ في المَسح: «لِلمُقيمِ يومٌ وليلةٌ، ولِلمُسافرِ ثلاثةُ أيّامٍ ولَياليهِنَّ». رواه مسلم وأهلُ السنن. وثبت الجمعُ في السَّفر فعلًا وقولًا كما في صحيحِ مسلم من حديثِ أنسٍ وغيره.
والله أعلم.
← العودة إلى الأسئلة